القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم الضمان على السلعة المبتاعة
السؤال : ما حكم الضمان الذي يقدمه البائع للمشتري على السلعة التي يشتريها منه ، فقد يكون الضمان أبدياً أو لسنة ، أو محدداً بمقياس آخر كعدد ساعات العمل، أو عدد الكيلومترات المقطوعة ، كأن يشتري ساعة بحيث يقوم البائع بإصلاح الساعة أو استبدالها إذا أصابها شيء ، فما الحكم في ذلك؟
إن كان الضمان غير محدود بحد زمني ولا غيره فهو غير جائز ، وإن كان محدوداً بحد ولم تكن فيه جهالة فهو سائغ والله أعلم .