القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-أحكام العطية. 2-حكم قصد العطية قبل الوفاة. 3-حكم الديون بعد الوفاة
السؤال : توفي والدي وأخبرني أنه ينوي إعطاء أمي وأختي شيئاً من المال في حياته ، فهل تثبت العطية ، ولم يوص فهل تثبت وصية في ماله وله أيتام وعليه ديون ، ومتى نقسم الميراث ؟
العطية لا تثبت بمجرد القصد ، بل لابد من أن يجتمع فيها عطاءٌ وقبول وقبض، وبما أن أباك لم يعط أمك ولا أختك في حياته ، وإنما نوى إعطاءهما فالعطية غير ثابتة ، وبما أنه لم يوص بشيء فلا تثبت وصية في ماله ، إلا إن شاء الورثة التبرع عنه بشيء ، وكان ذلك في نصيب البلّغ العقلاء منهم دون غيرهم ، فإن ذلك عائد إليهم ويرجى لهم الثواب به ، وقضاء الدين قبل قسمة الميراث ، لقوله تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}(1) . والله أعلم.
(1) الآية رقم 11 من سورة النساء.