القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم العطية للزوجة الثانية دون الزوجة المطلقة وأولادها
السؤال : ما قول الشرع الشريف في رجل أصيب بحادث وتأثر فأصبح معوقاً ، وتحصل على نقود إثر إصابته ، وكان يعمل وتحصّل على مكافأة ، فاجتمعت له نقود، فسلّمها إلى زوجته التي هي في عصمته وله منها خمسة أولاد ، وله من زوجة سابقة طلقها ثلاثة أولاد لا ينالون منه شيئاً ، فالمرأة التي في عصمته الآن قبضت النقود واشترت منزلاً باسمها ، فالظاهر بأن هذا الرجل آثر أولاده الآخرين وحرم أولاده السابقين ، فهل يسمح له الشرع بذلك ؟
إن كانت العطية لزوجته لا لأولاده منها ، ولم يقصد بذلك حرمان أولاده الآخرين، فلا مَانع منها ، والله يعلم السرائر من عباده والله أعلم .