القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم الدعاوى والخصومات بسبب العطية لبعض الأولاد دون بعض
السؤال : شيخنا الجليل : لديّ مسألة وأنا مبتلى بالحكم فيها وهي من مسائل الخلاف، فأرجو تفضل سماحتكم بالرد عليها حتى أكون على بصيرة من أمري .
عن رجل وهب بيته لابنه الصغير الذي يبلغ العامين ، وعند الرجل أولاد من امرأة طلقها قبل أن يتزّوج أم الولد الموهوب ، وظل أمر الهبة سراً ، وكان الرجل وزوجته وولده الصغير يقضون بعض الأيام في هذا المنزل حيث إنهم يسكنون في بلد آخر ، بعد ذلك أصيب الرجل بخلل عقلي وحَجر عليه قاضي البلاد التصرف في أمواله ، ثم تقدم الأولاد بعد علمهم عَن الهبة بعد حوالي أربع سنوات مطالبين برد الهبة إلى ملك أبيهم ، فحضر أخ المحجور عليه ووكيله من قبل الشرع ، وأجاب أن أولاد أخيه أهملوا أباهم وتركوه بعد طلاق أمهم ، فتزوج امرأة أخرى ووجد إحساناً من الزوجة الثانية ، أحب أن يكافئها على إحسانها ، فوهب ابنها منه ولم يخبرها بذلك ، وعلمت الآن بعد الكشف على الأوراق التي كان يخفيها الزوج، وحيث إنه لم يعد قادراً الآن على التنقل طلب وكيل الأب من أخ الزوجة أن يؤجر البيت ، وهو الآن مؤجر منذ شهر أو شهرين حسب قوله ، ويطلب الوكيل أن تبقى الهبة على ما هي عليه .
هذه هي المسألة وأترقب رد سماحتكم حتى أتمكن من الحكم في القضية ؟
قول الوكيل دعوى تفتقر إلى بينة ، وعمل الأب حسب ظاهره مناف لأمر الشارع،  وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (١)، وعليه فأرى إبطال العطية لمنافاتها حكم الشارع والله أعلم .
(1)  أخرجه الإمام الربيع ، باب : في الولاية والإمارة (49) من طريق ابن عباس.