القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم استلام التعويض من شركات التأمين
السؤال : وقع حادث سير لسيارتي بقيادة أخي وكان المخطئ السيارة الأخرى ، فاقتضى الأمر أن تدفع لي شركة التأمين غرامة مالية عوضاً عن سيارتي ، وقدرها ألف وأربعمائة ريال ، وذلك بالحكم على المخطئ من قبل المحكمة الجزائية ، وقمت باستلام المبلغ من شركة التأمين ، فما حكم هذا المبلغ ؟
لا يجوز أخذ الدية والغرامة من شركة التأمين إلا للفقير المضطر بقدر ضرورته فقط ، ذلك لما فيه من معاملات مبنية على أسس غير مشروعة ، وحكم المال الذي بيده حكم المال المجهول الأرباب ، فيجوز للفقير المحتاج أن يأخذ منه بقدر حاجته والله أعلم .