القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الترويج للمعاملات المتلبسة بما لا يقره الشرع. 2- حكم البطاقة الائتمانية
السؤال : شخص يريد العمل لصالح شركة هاتف عالمية ، وذلك كمروج وبائع لخدمات هذه الشركة للناس في مختلف أقطار العالم ، ولكن سياسة الشركة تستدعي أن يفتح الزبون حساباً لدى الشركة ، ليسدد ما عليه من مبالغ نظير استئجار أو شراء خدمات الشركة ببطاقة الائتمان المصرفية ، فهل على هذا الشخص إثم إن هو عمل لصالح هذه الشركة ، علماً بأنه ليس عليه فتح مثل هذا الحساب لدى الشركة ، لأنه لا يريد استئجار أو شراء خدماتها ، إنما هو مجرد مروج وبائع لخدمات الشركة لغيره من الناس الراغبين في ذلك ؟ أفتني ولكم الأجر والثواب ؟
الترويج لمعَاملة فيها شئ من الملابسات التي لا يقرها الشرع غير جَائز ، لقول الله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١) ، وعليه فإن كان يشترط للمتعامل مع هذه الشركة أن يكون بطريقة بطاقة الائتمان ، فهو غير سَائغ شرعاً والله أعلم .
(1) الآية رقم 2 من سورة المائدة.