القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا
المكتبة السمعية
مواقع صديقة
مختـارات الفتـاوي
الأكثر مشاهدة
السؤال : أعمل في إحدى الدوائر ، ومن ضمن اللوائح المعمول بها هو أن يتم تأمين الموظف على الحياة من قِبَلها دون أن يتحمل أية رسوم ، وعند وفاة الموظف يدفع للورثة تعويضاً من شركة التأمين ، هذا بالإضافة إلى حقوق الموظف من جهة العمل ، ما حكم الشرع في هذا ؟
التأمين غير جَائز لما فيه من المخالفات لنظم الشريعة الإسلامية ، ولكن بما أن الدائرة التي يعمل فيها هي التي تؤمن بدون تدخل من الموظف ، فلا إثم عليه ، إذ {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } (١) ، وإنما على الموظف أن يوصي ورثته بأن لا يأخذوا شيئاً من شركة التأمين لو مَات والله أعلم .
(1) الآية رقم 18 من سورة فاطر.
(1) الآية رقم 18 من سورة فاطر.