القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم الخصومات والدعاوى في بيع الخيار
السؤال : في قضية عانية وهي أن أرباب فلج أخرجوا بادة(١) باتفاق منهم وتشاور بينهم لتباع في مصالح فلجهم وخدمته ، وفعلاً بيعت خياراً بعد أن أخرجت ومضى لها سنون يتصرف بها المشترون ، وفي هذه الأيام اختصموا فيها ، فالجمهور منهم يقولون إن هذه البادة اشتريناها أصلاً بعد أن كانت خياراً عن مبلغ ٢١٠٠ ريال إذا كان الخيار عن مبلغ ١٦٠٠ ريال ومن بينهم الوكيل والعريف ،  يقولون بعنا هذه البادة قطعاً لخدمته ، وأن هذا البيع وقع باطلاع أهل البلد ، ومن لم يحضر حضر نائبه وهذا البيع وقع من أكثر من سنة ، بينما يقول أهل البلد إن البادة باقية على بيع الخيار فقط ولم نحضر على بيع قطع فيها ولا نرضاه وإنا لا ننكر السوم في هذه البادة أي سوم بيع القطع اطلعنا على السوم في ذلك فقط ، ولأنا لا نرضى بيع البادة إلا بالنداء ، وعليه فطلبناهم أي مدعي بيع القطع الحجة على أن البيع وقع عن رضى الكل واطلاع على الشركاء فوعدوا إحضارها ، فلو فرضنا إحضارها وما استقامت أو ما عدلت، فهل هنا أيمان على المعارضين لحسم مادة النزاع أم لا؟ لأن هذا من المشاعات ، ورأيتم أن لو ردّوا اليمين على المشتركين هل يحلف الكل إن رضوا أن يحلفوا بعدد مقّدر من الأعيان أم كيف ؟ نرجو الإفادة ؟
(1) البادّة: هي وقت معين للفلج قد يستمر يوماً كاملا ومقسم إلى أجزاء صغيرة تعرف بالآثار أو السهام.
في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (١) وهو على عمومه ، سواءً كان المدعي فرداً أو جماعة، وعليه فإن على المشترين إن ادعوا أنهم اشتروا بالقطع بعد شرائهم الأول بالخيار أن يقيموا البيّنة ، فإن عجزوها أو كانت غير مقبولة كانت لهم اليمين على المدعى عليهم ، أن يختاروا من أكابرهم من شاءوا ولهؤلاء أن يردّوا اليمين على المدّعين، فإن ردّوها لزمت جميع المدعين لأن عددهم محصور والله أعلم .
(1) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الأحكام، باب : الأحكام (592).