القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم شراء ما كان موقوفا لأناس مخصوصين. أحكام الوقف
السؤال : ما قولكم فيمن اشترى قطعة أرض في إحدى شوانب (١) زنجبار لأجل بناء بيته فيها ، ثم تبين له أنها مما اغتصبته الحكومة ، وعثر على صاحب الحق فيها وهو غير البائع لها ، فأخبره بأنها جزء من الوقف الذي هو - أي صاحب الحق - آخر من بقي من الموقوف عليهم من جهة النسب ، وأنها من بعده لفقراء المسلمين ، ثم قال له إنه راض على بنائه عليها سواء أعطاه ثمنها أم لا ، فهل يكون رضاه بذلك سائغاً شرعاً ، ومسوغاً للشاري أن يستنفع بالأرض فيما أراد؟
(1) الشانبة هي المزرعة.
بما أن هذه الأرض يتعلق بها حق لفقراء المسلمين فليس بوسع الباقي من الموقوف لهم الأصليين أن يتسامح فيها ، لأنها ليست له ملكاً خالصاً ، وإنما يملك منفعتها إلى حين ، ولكن المخلص لهذا المشتري أن يبقي هذه الأرض موقوفة كما كانت ويدفع ريعها إلى مستحقيه ، ويباح - على رأي طائفة من أهل العلم - أن يتملكها ، شريطة التعويض عنها بما هو أجدى منها للوقف من الأصول ، كأرض تستغل أو مزرعة أو مسكن ، شريطة أن يتم ذلك بموافقة جماعة من الأمناء أهل النظر في مصالح الأوقاف والله أعلم .