القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
تأخر الأجير عن إنجاز عمله في المدة المحددة له
السؤال : المشائخ الكرام بمكتب الافتاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي عدة اسئلة عن فقه البناءوسأرسلها تباعا : احد المقاولين ولنسميه مقاول ب اسند إليه القيام بتأثيث غرفة من الغرف في المبنى الذي يقوم مقاول أ بإنشائه وقد اصدر امر الشغل للمقاول ب للعمل ولكنه اكتشف ان المقاول أ لم يقم بتجهيز الغرفة بعد حتى يتمكن من تأثيثها وظل ينتظر حتى انتهت فترة الشغل المعطاة له ولم يتم اصدار تمديد له لاننا لم نكن نعلم متى سينتهي المقاول أ من تجهيز الغرفة وبعد انتهاء المقاول أ من تجهيز الغرفة قام المقاول ب بالتأثيث فهل يجوز لنا كتابة شهادة الاستلام كأننا استلمنا التأثيث من المقاول ب في نفس الفترة المعطاة له للتنفيذ ؟ لأن دائرة الحسابات والتدقيق سيظطروا لتغريم المقاول من نهاية امر الشغل إلى يوم الاستلام وهو لا ذنب له؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الجواب:

كان علي المتعاقدَين أن يبرما العقد بوضوح لاتختلط معه الذمم، وكان على الطرف ب أن يحمي نفسه باشتراطه بدء مدة إنجاز عمله بعد فراغ الطرف أ من عمله، وألا يُؤاخذ بتقصير غيره، وإن قلنا إنه لم يكن يعلم أن الطرف أ لم ينهِ عمله فكان عليه أن يفصح عن هذا بداية ويحق له حينها تمديدا أو فسخا للعقد؛ ذلك لأن سياسة العقود الشرعية من شأنها القضاء على كل شقاق قد يسببه التعاقد ونزاع، أما والحال أنهم قد وقعوا في ما وقعوا فيه فإنه لايجوز لكم أن تصدروا شهادة الاستلام على النحو الذي ذكرت، بل يجب عليكم أن ترفعوا الأمر -إلى من وكلكم برفع الأمور إليه- كما هو، مبينين له الأمر بكامل ملابساته وبكل تفصيلاته، فإن أوجب الغرامة على الطرف ب ورأى الطرف ب أنه مظلوم فليرفع أمره للقضاء الشرعي والله أعلم.