وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب:
ذلك الراتب مرد تقسيمه إلى الجهة التي تعطيه حسب أنظمتها، فهو لا يقسم قسمة التركة إلا إن كانت الجهة الدافعة له لم تحدد المستحقين وأنصبتهم منه فإنه يقسم قسمة الميراث، فإن آل الراتب كله إلى الزوجة فعلى أولادها أن يعينوها ويقفوا معها حتى تحسن تدبير هذا المال، أما إن كان بها سفه فليرفع الأمر إلى القاضي ليعين لها وكيلا شرعيا يكفلها ومالها بالحق ويقوم بشؤونها والنفقة عليها بالعدل، والله أعلم