القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
أجرة عاملة المنزل
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ,, السؤال: أستأجرت عاملة أجنبية من أحد مكاتب جلب العمالة الوافدة وكانت خاضعة لكفالة شخص آخر لفترة من الزمن , ومن ضمن شروط العقد الذي وضعه المكتب أو الوزارة المختصة بهذا الشأن أن يدفع المستأجر للعاملة إيجارا شهريا مقداره 60 ريالا عمانيا , وتمت الاتفاقية على هذاالعقد ، وبعد مضي الوقت اتفقت مع العاملة على أن أدفع لها 55 ريالا ايجارا شهريا عوضا عن الستون ريالا وذلك لعدم كثافة العمل الذي تقوم به في المنزل فوافقت على هذا الرأي الى أن تمت الفترة المحددة لاستئجار العاملة . فهل ما تم الاتفاق عليه بيني والعاملة صحيح علما بأن العاملة قد غادرت البلاد وهي راضية بكل حقوقها التي أخذتها ولم تبدي لي عدم رضاها بأي شكل من الاشكال . أرجو الافادة ولكم جزيل الشكر .

الجواب:

إذا كان إنقاص أجرتها ليس على سبيل الكره أو الحياء، واطمأننتَ إلى أن رضاها لم تشبه شائبة فلا بأس عليك، وأما إن طلبتَ منها وجعلتها في موضع لاتملك فيه إلا أن توافق فننصحك بأن تعطيها ما أنقصتَ من أجرتها، وسبيل الوصول إليها يسير وذلك بأخذ عنوانها من الجهات المختصة أو رقم الهاتف لترسل إليكم رقم الحساب ونحوه مما تتفقون عليه، وفي كل الأحوال لم يكن ينبغي لكم اللجوء إلى تغيير العقد؛ لأن العاملة في الغالب في موقف أضعف فيخشى من استغلال حاجتها والله أعلم.