القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الرجل الذي يلقن المعتدة نية العدة. 2-حكم التلفظ بالنية
السؤال : ما رأي سماحتكم في الرجل الذي يقوم بالعقد على المرأة المتوفى عنها زوجها، أي بمعنى قراءة نية عدة الوفاة عليها ؟
أولاً : علينا أن ندرك أن النية هي عقد العزم بالقلب وليست نطقاً باللسان ، وذلك مفهوم من نفس دلالتها اللغوية ، فإنه لو قال قائل : نويت بالأمس أن أزورك لم يفهم السامع منه إلا قصد الزيارة ، ولا يمكن أن يفهم منه أنه كان يردد أنه سيزور فلاناً ، والنية المطلوبة شرعاً إنما هي أن يقصد الإنسان بعمله وجه ربه ، وذلك هو الإخلاص المراد في قوله تعالى : {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة : 5] ، والإخلاص سر بين العبد وربه ، والنية ضرورية في الأمور التعبدية، التي هي غير معقولة المعنى ، كالوضوء فإنه غسل لجوارح معينة من الجسد من دون أن تكون متلبسة بنجس أو دنس ، ولا تلزم في الأمور المعقولة المعنى كغسل النجاسات ، وإن كانت تنبغي ، والعدة هي في أكثر أقوال أهل العلم من النوع الثاني ، فلذلك لو مات رجل ولم تعلم امرأته بوفاته حتى مضت أربعة أشهر وعشرة أيام لأجزاها ذلك عن الاعتداد فيما بعد على قول أكثر أهل العلم ، ومن يرى خلاف ذلك لا يشترط التلفظ بل يجزيها القصد بالقلب إجماعاً ، على أنا لو سلمنا ما يقوله العوام من ضرورة التلفظ فكيف لا تتلفظ بنفسها ؟ ولماذا يتوقف ذلك على أن يدخل رجل يقرؤها النية ؟ وهل العدة أشد من الصلاة والصيام والزكاة والاغتسال من الجنابة والحيض والوضوء ؟ ولماذا لا يدخل عليها رجل ليقرئها النية في هذه الأحوال ؟ حتى أن العوام يظنون أن العدة لا تصح لو قرأت النية بنفسها أو أقرأتها امرأة مثلها ، فالله المستعان إن منشأ ذلك كله الجهل وعدم فهم الدين والله أعلم .