القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم العقد على الحامل المولى أو المظاهر منها أو المتوفى عنها قبل وضع الحمل
السؤال : سماحة الشيخ : مسألة من كتاب "اللباب" عن الأثر: رجل آلا من امرأته وكانت حاملا ، فمضت أربعة أشهر ولم تضع هل تبين بالإيلاء قال: هكذا عندي ، قلت: هل لها أن تزوج حين بانت بالإيلاء أم ليس لها أن تزوج حتى تضع ؟ قال: عندي أن ليس لها أن تزوج حتى تضع ، قلت له : وإن تزوجت قبل أن تضع ولم يدخل بها حتى وضعت، ثم دخل بها بذلك النكاح الأول هل يثبت التزويج ويجوز ذلك ولا يفرق بينهما ، قال: معي إنه قيل في ذلك باختلاف : قول يثبت النكاح ولا يفرق بينهما ، وقول لا يثبت ذلك ويفرق بينهما، لأن النكاح وقع قبل أن تنقضي منها أسباب الحمل من الأول ، قلت له : فإن وطئها قبل أن تضع هل تحرم عليه، قال : معي أنه قيل: تحرم عليه بذلك ، ولا أعلم في ذلك اختلافاً ، قلت له : فعلى قول من يقول إن النكاح لا يثبت ويفرق بينهما إذا جاز بها بعد وضع الحمل ، هل يملك الزوج ردها ، قال : معي أنه لا يملك الزوج ردها ، لأنها باينة منه بعد الأربعة أشهر والله أعلم .
- البحث الأول : عن وجه قوله "قول يثبت النكاح ولا يفرق بينهما إذا تزوجها وهي حامل قبل أن تضع" وهل هذا القول يطرد على المتوفاة والمظاهر منها إذا انتهى أجل الوفاة وأجل الظهار قبل وضعها ؟
- البحث الثاني : إن وطئها قبل أن تضع ، هل يسوغ الخلاف بعدم تحريمها بناء على القول بأن كل وطء حصل بشبهة لا يحرم المرأة ، أو على القول بتنزيل الجاهل منزله الناسي ، حكاه أبو نبهان في بعض مباحثاته ؟
قد اطلعت على ما حكاه صاحب "اللباب" عن الأثر ، وأقول بأن القول بجواز العقد على من آلى منها زوجها وهي حامل بعد مضى أربعة أشهر وقبل أن تضع حملها هو من الخطأ بمكان ، ولا يجوز الأخذ به لمخالفته دلائل القرآن ومقاصد الشريعة الغراء . وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له وجه من النظر وأي وجه لهذا القول من النظر ، مع قول الله تعالى :  { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق : 4] ، وهو عام ولا يجوز تخصيصه مراعاة لحرمة الجنين ، ولئن كانت الحامل من سفاح لا يجوز العقد عليها - باتفاق أصحابنا - ولو تزوجها زان مثلها ، مراعاة لحرمة جنينها ، فما بالك بجنين النكاح الذي هو أولى بالحرمة ؟ ولئن كان هذا قولاً باطلاً من أساسه فما بني على الباطل باطل، على أنه لا خلاف في الحامل المميتة أن عدتها لا تنقضي إلى أن تضع حملها، ولو قيل بعدم لزوم الحداد عليها بعد أربعة أشهر وعشر ، فإن من لا يقول بأن عدتها تنتهي بوضع حملها إن وضعته قبل أربعة أشهر وعشر يقول بأبعد الأجلين ، وأبعدهما هنا الوضع ، أي عندما يتجاوز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام منذ الوفاة ، فلا وجه للتخريج الذي أشرت إليه ، ومع ظهور بطلان هذا القول، يظهر ظهوراً أوليا بطلان القول بعدم حرمتها عليه إن وطئها قبل الوضع، ولو خرج على مراعاة أنه حصل شبهة أو على تنزيل الجاهل منزلة الناسي.
هذا ولا ينبغي ذكر هذه الأقوال وإظهارها لعوام الناس لما فيها من المفسدة . والله المستعان .