القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
أحكام عدة وميراث المطلقة ثلاثا المتوفى عنها زوجها
السؤال : امرأة طلقها زوجها الطلاق الثالث ثم توفي بعد أيام ، وقد زعموا أن أهل هذه المرأة قد سألوكم فيما يلزمها من العدة فأفتيتموهم بأنه إن لم يمض على طلاقها أربعون يوماً فإن عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فهل يصح هذا الكلام عنكم أم لا وهل لها الميراث منه أم لا ؟
هذا كلام باطل ، فإن عدة الطلاق أولاً ليست أربعين يوماً وإنما هي ثلاثة قروء أي ثلاث حيض - ، إلا إن كانت المرأة حاملاً فعدتها أن تضع حملها ، أو تكون صبية أو آيساً فعدتها ثلاثة أشهر ، والطلاق البائن لا ترث بعده المرأة مطلقها ولو مات في نفس اليوم الذي طلقها فيه ، ولا عدة عليها في هذه الحالة إلا عدة الطلاق، والمطلقة ثلاثاً تبين بينونة كبرى فلا ترث بحال ولا عدة عليها إلا عدة طلاقها التي يجب عليها أن تستمر عليها والله أعلم .