القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الزواج بأخت المرأة قبل انتهاء عدة الأولى. 2- أحكام العدة
السؤال : رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها، فهل تجوز له أختها قبل أن تنتهي عدتها؟
لا يجوز الجمع بين الأختين بنص القرآن الكريم ، فقد قال الله تعالى في تعداد المحارم {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}(1) ، ولا ريب أن مطلقة الرجل ما دامت في عدتها منه هي في حكم الزوجة من هذه الناحية ما دام الطلاق رجعياً ، ومن أجل ذلك كان أحق بها بنص القرآن ، حيث يقول الله تعالى : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}(2) ، وهما يتوارثان بالإجماع إن مات أحدهما قبل إنتهاء عدتها منه ، وعليه فإنه لا يحل له أن يعقد زواجاً بأختها قبل انتهاء عدتها ، فإن تزوجها فزواجهما باطل ، ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومثل ذلك حكم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها والله أعلم.
(1) الآية رقم 23 من سورة النساء.
(2) الآية رقم 228 من سورة البقرة.