القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم عدة من لا تحيض. 2-حكم عدة المبتلاة. 3-أقل مدة للحمل
السؤال : عمن لم تحض منذ صغرها واعتدت بالأشهر ثم تزوجت بعد انقضاء الأشهر الثلاثة ، فإذا بها تضع حملاً بعد مضي ستة أشهر من زواجها ؟
يجزي المراهقة وغيرها ممن لم يحض الاعتداد بثلاثة أشهر ، وليس هذا مقصوراً على الصبية فقط ، لعموم قوله تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}(1) ، وإنما ذهب من ذهب من أصحابنا  - رحمهم الله - إلى أنها تعتد عاماً للاحتياط فقط ، إذ اعتبروا ثلاثة أشهر للعدة وتسعة للحمل ، وقد بين الإمام الكبير أبو نبهان - رضي الله عنه - في أجوبته أن ذلك من باب الاحتياط وليس هو من باب الحكم، والآية ظاهرة في الشمول ، فلا معنى للزيادة على مدلولها ، ومما يقوي هذا الرأي أن إمامنا المحقق الخليلي - رضي الله تعالى عنه - استظهر لمن قال إن المبتلاة تعتد ثلاثة أشهر فقط ، من قوله تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ}(2) ، حيث بين سبحانه أن اعتداد الآيسات بالأشهر للارتياب ، وقال إن الريب كما يحصل في الآيس يحصل في المبتلاة ، أما وضعها الحمل بعد ستة أشهر منذ زواجها بالأخير فإنه يقتضي إلحاق الولد به، لأن الستة الأشهر هي أقل مدة يثبت بها لحوق الولد والله أعلم.
(1) الآية رقم 4 من سورة الطلاق.
(2) الآية رقم 4 من سورة الطلاق.