القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-أقل مدة للخروج من العدة الشرعية. 2- أق الحيض وأكثره
السؤال : ما أقل مدة تصدق فيها المرأة إن ادعت الخروج من عدتها الشرعية ؟
أرى أن أقل مدة تصدق فيها المرأة إن ادعت الخروج من عدتها الشرعية تسعة وعشرون يوماً ، بناء على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة ، كما هو رأي أكثر أصحابنا - رحمهم الله - ، وأن القروء في قول الله سبحانه وتعالى:  {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة : 228] هي الحيض ، كما هو قول جم غفير من أساطين الفتيا من لدن الصحابة - رضوان الله عليهم - ، وممن روي عنه ذلك من الصحابة عمر وعلي ، ورواه بعضهم عن أبي بكر وعثمان ، وهو قول أبي موسى الأشعري وابن مسعود وابن عباس وآخرين ، وقال به من التابعين ومن بعدهم أكثر من أن يحصوا عددا ، وعليه جمهرة أصحابنا العمانيين ، واتفق عليه الأحناف ، وقال به أكثر الحنابلة ، وانتصر له أتم الانتصار العلامة ابن القيم في "زاد المعاد" ، وإنما رجحت هذا الرأي لشواهد ظاهرة تشهد له ، منها أن المراد الرئيسي من العدة استبراء الرحم وهو إنما يكون بالحيض دون الطهر ، ومنها قوله تعالى : {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة : 228] ، والحيض وجودي بخلاف الطهر فإنه عدمي، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "الرجل أحق بزوجته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة" [رواه الإمام الربيع] ، وقوله : "طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان" [رواه ابو داود والترمذي] ، وغير هذا مما لا يمكنني الآن استقصاؤه ، وحاصل ما في الأمر أن العدة ثلاث حيض يتخللها طهران ، فإن حاضت أقل الحيض وطهرت أقل الطهر ، وكانت حيضتها الأولى فور طلاقها أمكن أن تخرج من عدتها بمضي تسعة وعشرين يوماً ، وعدة الخلع هي نفس عدة الطلاق باتفاق أصحابنا ، غير أن أصحاب الحديث يرون الاكتفاء بحيضة واحدة في الخلع ، لحديث "اعتدي بحيضة" ، وهو ما لا نعرف أحداً من أصحابنا قاله والله أعلم.