القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم افتداء المرأة الفقيرة بما لا تقدر عليه
السؤال : ما قولكم في امرأة طلبت من زوجها الطلاق لما تعانيه منه من ضرب وشتم وهي فقيرة لا تملك من أمرها شيئاً ، فاشترط الزوج أن تغرم أربعة آلاف ريال فيطلقها ، فوافقت لأجل الخلاص منه بالطلاق ، فهل تلزم بدفع هذا الغرم ، علماً بأن المرأة ليس لها مأوى وتسكن مع عمها في مسكن من المساكن الشعبية ، ولها منه طفل يبلغ سنة وخمسة أشهر وهي حامل في الشهر الثالث ؟
قال تعالى : {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)}(1) في هذه الآيات التحذير الشديد من أن يضطر الرجل المرأة إلى الفدية ولو كانت شيئاً قليلاً وقد آتاها من الصداق شيئاً كثيراً ، لأن الصداق حق واجب على الرجل للمرأة لا يجوز له أن يحتال عليها ليسقطه أو يسقط شيئاً منه ، وذلك بما استحله منها مما كان حراماً عليه لولا عقدة النكاح التي من شروطها الصداق ، فكيف يحل له أن يأخذ منها هذا المبلغ الكبير وقد اضطرها إلى الافتداء ، فليتق الله هذا الرجل في صنيعه هذا والله أعلم .
(1) الآية رقم 21 من سورة النساء.