القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم افتداء المرأة من زوجها. 2- حكم الطلاق بعد الخلع
السؤال : حدث شجار بيني وبين زوجتي حتى وصلت القضية إلى فضيلة القاضي ، وطلب مني أن أقبل منها فدية ، ثم إن القاضي أخبرني أن المرأة افتدت نفسها بمبلغ ثمانمائة ريال ، وليس لي عليها سبيل علماً بأنني لم أطلقها فما الحكم في ذلك ؟
إن وافقت على الفدية ودفعتها إليك خرجت منك بالخلع ، ولو لم تطلقها فلا سبيل لك عليها والله أعلم .