القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم رفض الزوجة دفع كامل المهر للافتداء
السؤال : رجل متزوج ولديه ابنة وقد حصل خلاف بينه وبين زوجته ، وقد حاول أهل الخير الصلح بينهما لإعادة الأمور إلى مجاريها ، ولكن الزوجة رفضت وأصرت على الطلاق ، وكان الزوج قد دفع لها مهراً قدره أربعة آلاف ريال ونصف ، وأهل الزوجة مصرون على أن يردوا مبلغ ألفي ريال فقط مقابل الطلاق ، والزوج يريد المهر كاملاً لإتمام الطلاق ، نرجو من سماحتكم توضيح حق الزوج من المهر في حالة إذا كانت الزوجة هي التي تطلب الطلاق ؟
إن كان الزوج هو الذي يريد طلاقها فليس له أن يسترد شيئاً مما أعطاها ،لقوله تعالى  : {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)}(1)، وإن كانت هي الراغبة عنه من غير أن يقصر فيها حتى يلجئها إلى الافتداء ،  فلا مانع من أن يسترد منها ما اتفقا عليه ولو جميع الصداق والله أعلم.
(1) الآية رقم (20-21) من سورة النساء.