القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الطلاق بعد البرآن. 2-حكم التطلاق المتعدد بلفظ واحد.
السؤال : فيمن طلبت من زوجها أن يطلقها فطلب منها أن تبرئه من صداقها ، وقال لها: أنت طالق بالثلاث . وقد مضى على ذلك سبعة أشهر ، والآن يريد أن يراجعها إن كان يصح له ذلك ؟
إن كان طلقها ثلاثاً فقد بانت منه بالثلاث فلا يملك رجعتها ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه ، وأما إن كان بارأها فأبرأته من صداقها وأبرأ لها نفسها ثم طلقها بعد ذلك فلا يلحقها الطلاق بعد البرآن، سواء كان الطلاق طلقة واحدة أو ثلاثاً وله أن يتزوجها بنكاح جديد مع جميع لوازمه الشرعية والله أعلم .