القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا
المكتبة السمعية
مواقع صديقة
مختـارات الفتـاوي
الأكثر مشاهدة
السؤال : رجل أراد أن يطلق زوجته ولكنه اشترط على ولي المرأة استرجاع المهر الذي دفعه لها ، فكتب الولي على نفسه صكاً في ذلك لإعساره في ذلك الوقت ، فقام الرجل وطلق المرأة وفي أثناء العدة توفي هذا الزوج فهل تلزم المرأة أن تعتد عليه وهل لها نصيب من تركته ؟
حكم هذا الطلاق حكم الفدية وعليه فليس لها ميراث ولا عدة وفاة تلزمها ، وإنما عليها الاستمرار في عدة الطلاق إلى أن تنتهي ثم تتزوج بمن شاءته ووافق عليه وليها من الرجال والله أعلم .