القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم الإشهاد على الرجعة
السؤال : ما قولكم فيمن طلق زوجته طلاقاً واحداً وردها إلى عصمته بغير إشهاد جهلاً منه بحكم المسألة وقد واقعها بعد هذه المراجعة ؟
الجهل ليس عذراً ، والإشهاد لابد منه في الرجعة لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ }(1) ، وبما أنه واقعها بدون إشهاد فهي حرام وليخل سبيلها والله أعلم .
(1) الآية رقم 2 من سورة الطلاق.