القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
المطلق يراجع زوجته كتابيا فيصلها الخبر وقد تزوجت
السؤال : رجل طلق زوجته كتابياً فوصلتها الرسالة واستقبلت العدة ، ثم تدارك وراجعها قبل انقضاء العدة بحضرة شهود فكتب إليها الرد مع الشهود، فلما وصلتها رسالة الرد إذا هي قد تزوجت بعدما انتهت عدتها فهل المراجعة صحيحة ، وهل هناك فرق بين أن وصلتها الرسالة وهي متزوجة أو وصلتها وقد انتهت العدة ولم تتزوج بعد ؟ أفتونا مأجورين ؟
في هذه المسألة خلاف بين العلماء على أقوال عدة ، فقيل : إن وصلها الخبر بعد انتهاء العدة لم يدركها الزوج وإن لم تتزوج بغيره ، وهو مروي عن بعض السلف وانتصر له ابن حزم في المحلى كما أطال المحقق الخليلي -رحمة الله عليه- في تأييده ، وقيل: لا يدركها إن تزوجت الزوج وعليه أكثر أصحابنا ، حتى أن الإمام نور الدين السالمي -رحمه الله تعالى- ذكر أنه ما كان يدري أن في المسألة خلافاً حتى أطلعه عليه سائله ، وقيل: يدركها ما لم يدخل بها الثاني ذكره ابن حزم في المحلى وابن قدامة في المغني والإمام الثميني -رحمه الله- في النيل ، وقيل يدركها وإن دخل بها الثاني وعليه مالك والشافعي وانتصر له القطب -رحمه الله تعالى- في شرح النيل ، ونفسي تميل إليه ، ذلك لأن مراجعتها في العدة غير موقوفة على رضاها فعلمها بها وعدمه في ذلك سواء، على أن الرجعة في خلال العدة حق ثابت للزوج لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة : 228] ونكاح الزوج الثاني ساقط الاعتبار بشغل ذمتها بالزوج الأول ، فيندرج تحت قول النبي -صلى الله عليه وسلم- « عفي عن أمتي الخطأ والنسيان  » [رواه ابن ماجة والحاكم والبيهقي] وقد قاس القطب هذه المسألة على مسألة تزويج المرأة من قبل وليين لزوجين مختلفين فهي للسابق منهما ، وهو قياس جلي وإن لم يره نور الدين السالمي ، وفي المسألة قول خامس نسبه ابن حزم إلى عطاء وهو أنها إن أصيبت لم يدركها الأول ، وإن لم تصب فهو أولى بها والله أعلم.