القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
أحكام الرجعة في الطلاق
السؤال : طلقت زوجتي طلاقاً واحداً وراجعتها بغير إشهاد وإنما جامعتها ظناً مني أن المراجعة تكون بالجماع فما قولكم في ذلك هل هذه المراجعة صحيحة أو لا ؟
ماذا عسى أن أقول لك ؟ إنما هذه عاقبة الجهل وثمرة التهور ونتيجة الاندفاع الغاشم ، ليت شعري كيف تكون مراجعتك لها بالفعل دون القول وبغير إشهاد ؟ هل طلاقك لها إلاّ قولّ نطقته ، فكيف تكون مراجعتك لها بمجرد الوقاع ؟؟ أو لم تقرأ في كتاب الله ما اشترطه الله سبحانه من الإشهاد على المراجعة حيث قال في سورة الطلاق: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}(1) إني لا أرى لك مخرجاً، فإنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً ، ومواقعتك لها بدون رجعة زنا فتحرم عليك به إلى الأبد والله المستعان .
(1) الآية رقم 2 من سورة الطلاق.