القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
السؤال : ما قولكم في رجل طلق زوجته قبل سنوات ثم راجعها ثم طلقها مرة ثانية ، ولكنها لم تخرج من منزله ، فذهب إليه والده وأخوه وطلبا منه أن يراجعها فأبى، وقال قد انتهيت منها ولا أريدها ، وجاءها بعد هذا الكلام وأعطاها صداقها الآجل المتبقي لها عليه ، وقال لها لم أنت جالسة وأنا قد فلتك ، فخرجت من بيته وقد مضت مدة لا تقل عن شهرين ثم جاءها يطلب مراجعتها . فهل له ذلك على هذه الحالة أفيدونا ولكم جزيل الأجر وعظيم الثواب ؟
طلقت بذلك طلقتين ، ولا مانع من مراجعتها في خلال عدتها بإشهاد شاهدين على الرجعة وإخبارهما لها قبل دخوله بها ، وإن كانت عدتها قد انتهت فلا بد من عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية ، وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة ، والعدة هي ثلاثة قروء - أيّ ثلاث حيضات - إن كانت ممن يحيض ولم تكن حاملاً، وإن كانت حاملاً فتنتهي عدتها بوضع حملها ، وإن كانت آيساً من الحيض أو كانت صبية فثلاثة أشهر والله أعلم .