القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم تعليق الطلاق. 2- حكم حكاية الرجل طلاق امرأته
السؤال : رجل قال لزوجته "إذا خرجت من البيت فأنت طالق" ، فخرجت المرأة بعد أن استأذنت من عمها ووالد زوجها ، ولما علم الزوج بخروجها قال لها : ألم أقل لك إذا خرجت من البيت فأنت طالق ؟ . وعندما يسأل الزوج يقول هي مطلقة .فما الحكم في ذلك ؟
إن علق طلاقها على فعل شيء ففعلته وقع طلاقها ، وعليه فهي طالق بخروجها إلى ذلك المكان طلقة واحدة ، وأما قوله لها من بعد : أنت مطلقة . فمرده إلى نيته فإن أراد به إنشاء طلاق جديد وكان ذلك في عدتها طلقت طلقة ثانية ، لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت العدة باقية ، وإن أراد به الإخبار عن الطلاق الواقع بخروجها إلى المكان الذي علق طلاقها على خروجها إليه فلا يعد ذلك طلاقاً جديداً ، وإنما هي طلقة واحدة وإذا لم تصل الطلقات إلى ثلاث فله مراجعتها في خلال عدتها منه ، وأما بعد العدة فلا بد من عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية والله أعلم .