القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم الرجوع في ما علق عليه الطلاق
السؤال : حصل خصام بيني وبين زوجتي فقلت لها "إذا قمت بالخروج من باب المنزل إلى الخارج بدون إذني فأنت طالق" . وبحكم العمل فإن معظم أوقاتي أكون خارج المنزل فأحياناً يخرج الأولاد خارج المنزل ويتطلب الأمر إرجاعهم ، وأنا لست موجوداً لتطلب الإذن مني ، والآن وبعد سماحي لها بالخروج ورضائي عنها هل تعتبر هذه المرة طالقة أم يعتبر الأمر منتهي بمجرد سماحي لها بالخروج ، أو يتطلب السماح لها في كل مرة تريد الخروج من المنزل ؟
إن كنت أذنت لها إذناً مطلقاً بأن تخرج متى شاءت لم يقع الطلاق بخروجها والله أعلم .