القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم تعليق الطلاق على مبايعة الرجال فيأخذ رجل حاجته بنفسه
السؤال : فيمن قال لزوجته: "إن بايعت الرجال بطلاقك" والرجل عنده متجر ، فجاء شخص ليشترى من ذلك المتجر فامتنعت المرأة عن مبايعته ، ولكنه أخذ حاجته بنفسه ووضع النقود على الطاولة ، فهل يقع الطلاق على هذه الصورة ؟
بما أنها لم تبايعه ، وإنما أخذ حاجته بنفسه كما جاء في السؤال فإن الطلاق لم يقع والله أعلم .