القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم تعليق الطلاق. 2- حم الطلاق المتعدد بلفظ واحد
السؤال : فيمن قال : "زوجتي طالق - ثلاث مرات - إن أتى أبي بشيء إلى بيتي" وذلك لأن إخوته يعيرونه بمساعدة أبيه له ؟
بئس ما قاله الابن ، فقد عق أباه وأساء إلى زوجته ، وما الذي يقحم هذه الزوجة المسكينة في أمر بينه وبين إخوته ، ولكنها الحماقة وعدم مراقبة الله ومراقبة الذمم التي فرض على عباده مراقبتها ، هذا وحكم طلاقه هذا أنه معلق على إتيان أبيه بشيء إلى بيته فإن وقع المعلق عليه وقع الطلاق ، وإنما النظر في نوع الطلاق فهو إما أن يكون قال لهم : "إن أتى أبي بشيء إلى بيتي فزوجتي طالق ثلاثا" ، وفي هذه الحالة تبين منه بالثلاث إن أتي أبوه بشيء إلى بيته ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه ، وإما أن يكون قال لهم : "إن أتى أبي بشيء إلى بيتي فزوجتي طالق" ، وكرر ذلك ثلاث مرات فهنا تطلق واحدة إن لم يقصد بتكراره التأسيس والله أعلم .