القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم تعليق الطلاق
السؤال : رجل له زوجتان حصل خلاف بينه وبين إحداهما ، وعندما حاول إرضاءها شرطت عليه بعض الشروط وكتبتها في ورقة ، ومن ضمن هذه الشروط أنه إذا ذهب إلى زوجته الأخرى تطلق هي منه ، والزوج لم يطلق وإنما وافق على هذا الشرط ، فما الحكم في ذلك ؟
إن كان علق طلاق زوجته الأولى على ذهابه إلى بيت زوجته الثانية بلسانه أو قلمه فطلاقها يقع بوقوع المعلق عليه ، وإن كان لم يكن ذلك منه فلا يقع طلاقها والله أعلم.