القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم تعليق الطلاق على ما يحتمل اكثر من وجه
السؤال : فيمن قال لزوجته : " إن رسب أولادك في الدراسة هذه السنة فأنت طالق " وقد رسب بعض أولادها في بعض المواد فقط وليس رسوباً تاماً فما الحكم في ذلك؟
الطلاق يقع إن أوقع بصريح العبارة - ولو لم ينوه المطلق - ففي الحديث " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة " ، وفي هذه المسألة المرجع في الحكم إلى قصده فإن قصد بما قال تعليق طلاقها على رسوب جميع أولادها أو بعضهم فبحسب قصده يقع الطلاق ، وكذلك إن قصد مطلق الرسوب ولو في بعض المواد أو في جميعها ، والأحوط أن يراجعها بإشهاد شاهدين في عدتها على المراجعة إن كان هذا الطلاق لم يسبق بطلاقين من قبل والله أعلم .