القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1- حكم تعليق الطلاق. 2- حكم الحلف بالطلاق
السؤال : قلت لزوجتي : "بالطلاق إلى ذهبت إلى بيت أهلك" ، وبعد مدة قلت لها مرة أخرى: "بالطلاق زوجتي لم تسكن هذا المنزل" ، وأقصد بذلك منزل أخي ، فهل يعتبر ذلك طلاقاً ؟
بئس ما صنعت وساء ما عملت ، قبح الله الجهل والجاهلين ، ما أراك إلا تركت زوجتك شبحاً للطلاق من غير بصيرة ولا وعي ، أما من حيث الحكم فقولك: "بالطلاق إلى ذهبت بيت أهلك " فهو أشبه بالهذيان منه بالكلام المفهوم . فإن كنت قصدت به تعليق طلاقها على ذهابها إلى بيت أهلها فإنما تطلق إن ذهبت لا إن لم تذهب ، وأما قولك : " بالطلاق زوجتي لم تسكن هذا المنزل " فالراجح في مثله عدم وقوع الطلاق ، لأنه مجرد قسم بغير الله يأثم صاحبه من غير أن يقع به طلاق ، ولا تنعقد به يمين ، وبالجملة فلا أراك إلا متهوراً والله أعلم .