القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم تحريم الرجل زوجته عليه
السؤال : قلت لزوجتي: "إن صافحت رجلاً أجنبياً فأنت حرام عليّ " فهل يقع بذلك طلاق ؟
إن كنت قصدت بقولك " حرام عليّ " الطلاق أو الظهار فذلك مرده إلى نيتك ، فإن قصدت به الطلاق وصافحت رجلاً أجنبياً - أي غير ذي محرم منها - طلقت منك طلقة واحدة ، وتجوز لك مراجعتها في أثناء العدة بإشهاد شاهدين أنك راجعتها بصداقها وعلى ما بقي من طلاقها ، وإن كانت عدتها انتهت فلا بد من عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية ، وإن كنت قصدت به الظهار فعليك أن تكفر بعتق رقبة فإن لم تجدها فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فبإطعام ستين مسكيناً ، وذلك كله قبل المسيس ، وإن كنت لم تنو به طلاقاً ولا ظهاراً فحكم ذلك حكم اليمين ، وعليك إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، وعلى العاجز عن جميع ذلك صيام ثلاثة أيام وهي كفارة اليمين ، وذلك الذي ذكرناه كله بعد مصافحتها لرجل أجنبي والله أعلم .