السؤال : قال رجل إنه طلق زوجته طلقتين وبعد ذلك قال لها : إن خرجت من البيت فأنت طالق فخرجت فما الحكم في ذلك ؟
بما أن الرجل اعترف أنه طلقها طلقتين ، ثم علق طلاقها على خروجها فخرجت فقد بانت منه بالثلاث ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه والله أعلم .