القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا
المكتبة السمعية
مواقع صديقة
مختـارات الفتـاوي
الأكثر مشاهدة
السؤال : رجل قال : "عليّ الطلاق الثلاث أن لا أعود مرة أخرى" . يقصد بعوده إلى الاستمناء ، وقد عاد إلى الاستمناء ، وقد سأل في هذه المسألة شخص فقال له : عليك كفارة وقدرها عشرون ريالاً ، وكان هذا منذ عشر سنوات ، ولكن قلبه لم يطمئن إلى ذلك الرأي . فما رأي سماحتكم في هذه المسآلة ؟
هذا كلام غير صريح فإن كان قصد به تعليق طلاق زوجته ثلاثاً إن هو عاد فيعطى ذلك حكم التعليق وتطلق زوجته ثلاثاً إن هو عاد، وإن كان لم يقصد ذلك وإنما ما دل عليه ظاهر اللفظ وهو إن فعل ذلك فعليه أن يطلق زوجته ثلاثاً فالطلاق لا يقع بذلك والله أعلم .