القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم كنايات الطلاق. 2- حكم تعليق الطلاق بالكناية
السؤال : فيمن قال لزوجته "إذا ذهبت إلى مكان كذا فليس لك رجوع داخل البيت" فهل يعد هذا طلاقاً ؟
مرد ذلك إلى قصده ، إن قصد به الطلاق فهو طلاق وإلا فلا ، لأن هذا اللفظ أقرب إلى أن يكون من كنايات الطلاق والله أعلم .