القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم كنايات الطلاق
السؤال : فيمن حدث شجار بينه وبين زوجته بحضور أهلها فقال : " واحد اثنان ثلاثة وعليكم أن تأخذوا ابنتكم " ، فهل يقع بذلك الطلاق ؟
أما العدد فلا يدل على الطلاق إن لم يقترن بما يدل عليه بطريقة التصريح أو الكناية ، وأما قوله : " عليكم أن تأخذوا ابنتكم ". فهو من كنايات الطلاق ، فإن قصد به الطلاق وقع كما قصد والله أعلم .