القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم كنايات الطلاق
السؤال : قلت لزوجتي يوماً من الأيام "إنك إذا ذهبت إلى بيت فلانة بنت فلان فاعتبري نفسك طايحة من رقبتي " ، وفي مناسبة فرح في هذا البيت استأذنت مني فسمحت لها ، ولكنها ترددت في ذلك ، ثم كررت لها القول أن تذهب فأنا راض عنها رضى تاماً ، وبعد مضي فترة سنة كاملة أو أكثر رجعت إلى نفسي وأردت السؤال عن هذا الموضوع ، وأؤكد لكم بأنني لست قاصداً الانفصال عنها ولكن للتخويف والتهديد ؟
يركب أحدكم الأحموقة فيقول ما يقول ثم يتصرف بحسب هواه من غير أن يسأل عن حكمه الشرعي ، وتلك هي نتيجة الجهل والله المستعان ، أما ما قلته لها فهو من كنايات الطلاق ، وكنايات الطلاق تختلف عن صريحه ، فصريحه يقع به الطلاق على أي حال بحسب إنشائه من تنجيز أو تعليق ، وكناياته تتوقف على النية، فإن قصد اللافظ بها الطلاق فتطلق بها المرأة وإلاّ فلا ، وعليه فقولك " إن ذهبت إلى بيت فلانة بنت فلان فاعتبري نفسك طائحة من رقبتي" يعود حكمه إلى القصد ، فان قصدت به الطلاق وقع بوقوع المعلق عليه وهو ذهابها إلى بيتها، وإن لم تقصد به الطلاق فلا يقع والله أعلم .