القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم تحريم الرجل زوجته عليه
السؤال : قلت لزوجتي : " إذا لم تذهبي إلى بيت أهلك يوم السبت تكوني محرمة " فلم تتمكن من الذهاب في ذلك اليوم فما حكم ذلك ؟
ليس لأحد أن يحرم شيئاً مما أحله الله ، لأن ذلك مخالفة صريحة لأمر الله ، قال تعالى : {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ}(1) ، ولا يخلو إما أن تقصد بالتحريم الطلاق أو الظهار أو لا تقصد أحداً منهما ، فإن قصدت به أحدهما فكما قصدت ، وإن لم تقصدهما فعليك التوبة إلى الله مما قلته ، وعليك أن تكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، وامسك عليك زوجك واتق الله ربك والله أعلم .
(1) الآية رقم 116 من سورة النحل.