القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم كنايات الطلاق
السؤال : حدث شجار بيني وبين زوجتي فقلت لها : " إنني لا أريدك لي زوجة " علماً أنني سبق وأن طلقتها طلقتين ؟
أما قولك : " لا أريدك زوجة لي " فهو من كنايات الطلاق ، فإن أردت به الطلاق وقع وبانت منك بالطلقة الأخيرة بعد التطليقتين السابقتين ولم تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه ، ثم تخرج منه بوجه من وجوه الفراق ، وبعد عدتها منه تحل لك بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية ، وإن كنت لم تقصد به الطلاق لم يقع الطلاق وهي لا تزال في عصمتك والله أعلم .