القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
الجمع بين التحريم والطلاق
السؤال : فيمن قال لزوجته "أنت حرمت علىّ" ، ثم بعد ذلك قال لها : "مطلقة" فهل يصح له مراجعتها ؟
أمّا قوله : "حرمت عليّ" ، فإن قصد به الطلاق فهي طلقة واحدة ، وقوله من بعد: "مطلقة " طلقة ثانية إن قصد به إنشاء طلاق آخر ، وإن قصد به تفسير التحريم فتخرج بطلقة واحدة مع وجوب كفارة اليمين والتوبة لتحريمه ما أحل الله ، وعلى غير الوجه الأول تكون طلقة واحدة وتحل له مراجعتها إن كانت هذه الطلقة غير مسبوقة بطلقتين من قبل ، وأما على الوجه الأول فتطلق طلقتين وتحل مراجعتها إن كان لم يطلقها قط من قبل والله أعلم .