القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم كنايات الطلاق. 2- حكم تعليق الطلاق
السؤال : وقع طلاق بيني وبين زوجتي فقلت لها في حالة غضب " إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طايحة من رقبتي " فذهبت المرأة فهل يقع طلاق بهذا اللفظ ؟
هذا القول من كنايات الطلاق ، فإن كنت قصدت به الطلاق وقع طلاقها بذهابها إلى بيت أهلها ، لأن النية هي المعتبرة في الكناية والله أعلم .