القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم اختلاف الدعوى في الطلاق. 2- حكم النفقة على الأبناء بعد الطلاق
السؤال : رجل طلق زوجته طلقتين وقد وصلت القضية إلى القاضي ، فحلف الرجل أنه لم يطلقها ، وبعد أربعة أشهر قال لها : " مالك رجعة في بيتي " ، كررها ثلاث مرات. علماً بأن له منها طفلة فكم يحدد النفقة لهذه الطفلة ؟
إن كان مراده بقوله هذا إنشاء طلاق طلقت منه طلقة ثالثة ، ولا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً لا تدليس فيه ، ثم تخرج عنه بوجه من وجوه الفراق ، وبعد عدتها منه تحل للأول بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية ، وإن كان لم يرد به الطلاق فهي غير طالق ، وعليه في كلا الحالين الإنفاق على ابنته ، وإن لم يتفق الطرفان على قدر الإنفاق رد ذلك إلى القضاء الشرعي والله الموفق.