القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الطلاق المعلق. 2-حكم الكناية في الطلاق
السؤال : حدث خلاف بيني وبين أخت زوجتي مما جعلني أمنع زوجتي عن دخول بيتها وقلت لها : " إذا دخلت منزل أختك فاعتبري ما بيني وبينك منتهي " ؟
هذه كناية لطلاق معلق على دخولها بيت أختها ، فإن دخلت وكنت قاصداً بذلك الطلاق طلقت وكان لك الحق في مراجعتها بإشهاد شاهدين على الرجعة وذلك في أثناء عدتها ، إلا إن كان هذا الطلاق مسبوقاً بطلاقين من قبل والله أعلم .