القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم زواج الرجل بمزنيته. 2-حكم السكوت عن الزنى بعد الاطلاع عليه
السؤال : ما قولكم في امرأة غير متزوجة تبين بها حمل ، فادعت أن ذلك بسبب تعرض رجل لها ، فهل يصح له أن يتزوجها إن هي تابت من هذه المعصية ؟ وهل يصح لمن علم منها ذلك السكوت عنها دون أن يرفع أمرها إلى الجهات المعنية ؟
إن كانت تزعم أنه هو الذي زنى بها فإن ذلك يحرمه عليها ، للأثار المروية عن الصحابة كعلي وعائشة وابن مسعود والبراء - رضي الله عنهم - بأن من زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبداً ، كما روي عن عمر - رضي الله عنه - تحريم المرأة التي تزوجت في عدتها إن دخل بها المتزوج على ذلك الزوج ، وهذه الآثار تقوى بإشارات من القرآن كقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا}(1) ، فإن السكون المذكور هو سكون القلب وطمأنينته ، ولا يمكن أن يطمئن قلب رجل إلى امرأة بلاها بنفسه ، فاكتشف خبيئتها الخبيثة وتقاسما الأوزار على فراش الفحشاء ، وكذا العكس ، كما أن تحريم كل واحد من المتلاعنين على الآخر الثابت بالسنة يؤيد ذلك ، فإن الزواج طهر وعفاف ، والبناء الصالح لا يشاد على قواعد الفساد، وإن هي تابت قبل أن يرفع أمرها إلى المعنيين بمثل هذه القضايا جاز تركها وشأنها ، ففي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - « من أصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ، فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله »(2) والله أعلم.
(1) الآية رقم 21 من سورة الروم.
(2) رواه الحاكم والبيهقي ومالك في الموطأ.