القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا
المكتبة السمعية
مواقع صديقة
مختـارات الفتـاوي
الأكثر مشاهدة
السؤال : ما قولكم في امرأة غير متزوجة تبين بها حمل ، فادعت أن ذلك بسبب تعرض رجل لها ، فهل يصح له أن يتزوجها إن هي تابت من هذه المعصية ؟ وهل يصح لمن علم منها ذلك السكوت عنها دون أن يرفع أمرها إلى الجهات المعنية ؟
إن كانت تزعم أنه هو الذي زنى بها فإن ذلك يحرمه عليها ، للأثار المروية عن الصحابة كعلي وعائشة وابن مسعود والبراء - رضي الله عنهم - بأن من زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبداً ، كما روي عن عمر - رضي الله عنه - تحريم المرأة التي تزوجت في عدتها إن دخل بها المتزوج على ذلك الزوج ، وهذه الآثار تقوى بإشارات من القرآن كقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا}(1) ، فإن السكون المذكور هو سكون القلب وطمأنينته ، ولا يمكن أن يطمئن قلب رجل إلى امرأة بلاها بنفسه ، فاكتشف خبيئتها الخبيثة وتقاسما الأوزار على فراش الفحشاء ، وكذا العكس ، كما أن تحريم كل واحد من المتلاعنين على الآخر الثابت بالسنة يؤيد ذلك ، فإن الزواج طهر وعفاف ، والبناء الصالح لا يشاد على قواعد الفساد، وإن هي تابت قبل أن يرفع أمرها إلى المعنيين بمثل هذه القضايا جاز تركها وشأنها ، ففي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - « من أصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ، فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله »(2) والله أعلم.
(1) الآية رقم 21 من سورة الروم.
(2) رواه الحاكم والبيهقي ومالك في الموطأ.
(1) الآية رقم 21 من سورة الروم.
(2) رواه الحاكم والبيهقي ومالك في الموطأ.