القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم الرضاع ومن يسري عليه
السؤال : يوجد لدىّ أخ من أم ، ولديه أولاد ذكور وإناث ، وأرغب في زواج ولدي من إحدى بنات أختي ، ولكن بنتي أرضعت مع أحد أولاده الذكور .
علماً بأن ابنتي المرضعة متزوجة بأحد أولاده غير الذي أرضعت معه ، ولكن لم يدخل عليها بعد . هل يجوز زواج ولدي من إحدى هذه البنات ؟
إن كانت ابنتك أرضعتها زوجة أخيك ، فأخوك أبوها من الرضاع ، وزوجته المرضعة أمها من الرضاع ، ولا تحل ابنتك لأي واحد من أبناء أخيك زوج المرضعة ، ولو كان من غير المرأة التي أرضعتها ، كما لا تحل لأي واحد من أبناء المرأة التي أرضعتها ولو كان من زوج آخر ، وذلك أن الرضاع مثل النسب، يحرم منه ما يحرم من النسب بنص الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فانظر أولاً في زواج ابنتك بابن أخيك فإن سؤالك يوحي بعدم جواز هذا الزواج ، وأما تزوج ابنك بابنة أخيك فإن كان هو لم يرضع من أمها ولا من زوجة أبيها ، وهي أيضاً لم ترضع من أمه ولا من زوجة أبيه ، وإنما أخته أرضعتها أمها أو زوجة أبيها ، ولم يكن ثم سبب آخر للتحريم فلا حرمة بذلك والله أعلم .