القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم الرضاع ومن يسري عليه
السؤال : امرأة أرضعت ولداً من أولاد امرأة ثانية ، فهل جائز التزويج بين هؤلاء الأولاد مع العلم بأن المرأة أرضعت ولداً واحداً فقط مع بنت واحدة من بناتها ؟
الراضع من تلك المرأة هو كأحد أبنائها تحرم عليه مرضعته لأنها أمه ، وأمها لأنها جدته ، وأخواتها لأنهن خالاته ، وعماتها لأنهن عمات أمه ، وخالاتها لأنهن خالات أمه ، وبناتها لأنهن جميعاً أخواته ، وبنات أبنائها لأنهن بنات اخوته ، وبنات بناتها لأنهن بنات أخوانه ، وكذلك يحرم عليه من قبل زوجها صاحب اللبن ما يحرم عليه من قبل أبيه الذي ولده من النسب ، لأنه في حكم أبيه من قبل حرمات النكاح ، وأصل ذلك حديث " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، وأمّا إخوته فلا يسري عليهم هذا الحكم ، لأن الراضع من تلك المرأة أخوهم ولم يرضعوا منها والله أعلم .