القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم أقل المصات المعتد بها في الرضاع. 2- حكم الرضاع ومن يسري عليه
السؤال : فيمن أرضعت أمه طفلة مرة واحدة فهل يجوز له أن يتزوجها أو أن يتزوج أختها التي لم ترضع من أمه ؟
أمّا تلك التي أرضعتها أمه فلا تحل له ولو أرضعتها مرة واحدة ، وأمّا أختها التي لم ترضعها أمه فلا حرج إن تزوجها ، لأنها أخت أخته وليست أخته والله أعلم.